الرابع في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير:
روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " (1).
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط " (2).
الخامس: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد:
روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجة عن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود في المساجد " (3).
السادس: فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل عليه حد:
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم بها على علي بن أبي طالب - رضي الله عليه - فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شئ، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر (4).
وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي - رضي الله تعالى عنه - قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي (5).