وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول ينسأ بكذا أو كذا وهو ينقد بكذا وكذا (1).
وروى أيضا عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة " (2).
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (3).
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " (4).
وروى أبو بكر بن عاصم بن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية، قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (5).
وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (6).
وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع (7).
وروى الدارقطني عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر، حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن (8).