وروى البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع ثمر النخل بالثمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل تمر يخرصه، وفي رواية عن بيع الزرع بالحنطة (1).
وروى الإمامان مالك وأحمد - رحمهما الله - وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة فما أعطيت لك (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر قال جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: قدمت المدينة مع أبي، وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد (3).
وروى عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين لكن قال عبد الحق الأسلمي هو: إبراهيم بن محمد بن يحيى وهو متروك كان يرمى بالكذب وقال بعضهم: رواه الدارقطني من حديث موسى بن عقبة بن عبد الله بن دينار أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وموسى بن عقبه مولى الزبير ثقة وروى الجميع وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (4).
وروى الترمذي وقال حسن غريب والإمام أحمد والحاكم عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة (5).
وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل، فمن ابتاعها فهو يخير النظر من بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر "، وفي لفظ: من اشترى شاة مصراه فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها معها صاعا من