أسلفوا في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفي رواية: فليسلم في كيل معلوم (1).
وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك (2).
وروى البخاري أن كعب بن مالك، كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل (3) وأحاديث الصلح كثيرة.
وروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: جعل، وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (4).
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء (5).
وروى أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا والبزار بسند ضعيف في " العزلة " والبيهقي عن القاسم بن مخول البهزي السلمي، قال: سمت أبي وقد كان أدرك الجاهلية والاسلام، نصب حبائل لي بالابواء، فوقع في حبل منها ظبي، قلت: فخرجت في أثره، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالابواء تحت شجرة مستظل بنطع فاختصمنا إليه، فقضى فيه بيننا شطرين، الحديث (6).
وروى عن عائشة - رضي الله تعالى عنه - قالت: إن رجلا اشترى غلاما، فاستعمله، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب، فقال البائع استغل عبدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الغلة "، وفي لفظ: " الخراج بالضمان " (7).
وروى الإمام الشافعي والترمذي وابن ماجة، واللفظ له، والدارقطني عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الاعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اختبر " فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا من أنت، قال: رجل من قريش (8).