نهى البائع والمشتري، ولفظ البخاري: عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري عن بيعه (1).
روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع " (2).
وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق من حديث مالك (3).
وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال: " تلك المزابنة " (4).
وروى البخاري عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج (5).
وروى أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (6).
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع.
وروى الترمذي واستغربه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (7).
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء (8).