وقال الجوهري: العسيب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال عسب فحله يعسبه أي أكراه وعسب أيضا ضرابه، وقيل، ماؤه، والعسيب يقال بالياء مع الباء الموحدة ويقال بالباء الموحدة فقط.
الثالث: المراد " ببيعتين في بيعة " أن يبيعها بعشرة نقدا وعشرين إلى أجل أو أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد على سبيل اللزوم.
الرابع: قال الماوردي في السلم: اختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل: المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمي الحصاة.
وقيل معناه: أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع وقيل معناه: متى وقعت الحصاة وجب البيع.
وقيل معناه: ارم الحصاة فما خرج فلك بعدده دراهم أو دنانير.
الخامس: قال في الموطأ " المضامين " بيع ما في بطون إناث الإبل.
والملاقيح ما في ظهور الفحول. وصل الحبلة. بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة.
السادس: قوله " أن يبيع حاضر لباد "، لان سلعهم ليس لها غالبا عليهم مشقة وهم جاهلون في الأسعار وقد قال عليه الصلاة والسلام: " دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ".
السابع: الكلأ مهموز من الكلاة بالكسر وهي الحفظ وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز، لأنه يكلؤ الاكالئ وإنما الكالئ صاحبه لان كلا من المتبايعين يكلا صاحبه أي يحرضه لأجل ماله قبله ولهذا وقع النهي عنه، لأنه يؤدي إلى كثرة المنازعة والمشاجرة وقد ورد فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى (من ماء دافق) (الطارق / 6) أي مدفوق ويحتمل أن يكون المجاز في الاسناد إلى ملابس الفعل أي كالئ صاحبه (كعيشة راضية) (القارعة / 7) ويقدر الاضمار في الحديث أي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ.
وحقيقته أن يكون لشخص على آخر دين فيطالبه به فلا يجد معه شيئا أو يجد معه ولكن يبيعه به شيئا يتأخر قبضه كان يبيعه دارا غائبة أو أن يبيع الدين بمنافع دابة معينة ونحوها أو أن يبيع ماله من الدين لشخص بدين لذلك الشخص على آخر وبدين على ذلك الشخص نفسه، أو أن يؤخر شخص رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام.
الثامن: إنما خص التفرقة بين الام، لان الولد لا يستغني عنها في أكله وشربه وقيامه وهو خاص بالادميات وينتهي زمن الاسفار ومنتهاه عشر سنين.