وروى الطبراني من طرق عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى أدان دينا أغلق ماله وفي لفظ " أحاط ذلك بماله فقال معاذ: يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الاسلام والمسلمين فأبقى ذلك علي دينا عظيما، فادع غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوني فسبيل ذلك فإن أبوا فاجعلني لهم من مالي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا: نحن نحب أموالنا، وفي لفظ: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غرمائه فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك لاحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبرح حتى باع ماله كله وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له، فلما حج بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
وفي لفظ: حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل وباعه بدين كان عليه (1).
الحادي عشر: في سيرته في المعاملات:
روى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار " (2).
وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ (3).
وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر (4).
وروى مسدد مرسلا برجال ثقات عن ابن المسيب - رحمه الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البدئ خمسة وعشرون ذراعا قال سعيد: ولم يرفعه وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع " (5).
وروى ابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم النخلة " (6) مد جريدها.