فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.
الأكثرون على ضعفه ومنهم من صححه.
وروى أبو داود بسند ضعيف عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا (1).
وروى الامام مالك والشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " (2).
وروى الترمذي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة (3).
وروى البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار (4).
ويروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الاسلام " (5).
وروى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها " (6).
وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها " (7).
الثاني: في الطلاق:
روى أبو داود والبيهقي والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله