فأمر به فنفي إلى النقيع، قالوا: يا رسول الله ألا تقتله، قال: إني نهيت عن قتل المصلين (1).
النقيع بالنون ناحية من المدينة وليس البقيع بالباء.
الثامن: في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن كلام المجرمين وأهل المعاصي:
روى البخاري مختصرا عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك... فذكر الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
التاسع: في سيرته صلى الله عليه وسلم في التحكيم (2):
روى الطبراني بسند ضعيف عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فقال: " أجعل بيني وبينك عمرا " فقلت: لا، فقال: " اجعل بيني وبينك أباك " قلت: نعم (3).
العاشر: في حجره صلى الله عليه وسلم على المفلس:
روى الطبراني عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه (4).
وروى ابن أبي عمر عن عدي بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على إنسان لم يوجد وفاء ووجد بعض غرمائه سلعته عنده وأقره، وقضى بأن يأخذ متاعه إن وجده.
وروى الامام مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وهو مرسل هنا، وقد وصله أبو داود عن إسماعيل بن عباس الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة والزبيدي هو محمد بن الوليد أبو الهذيل وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح " (5).
وروى أبو داود عن عمرو بن خلدة قال: أتينا إلى أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في صاحب لنا أفلس قال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به " (6).