يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية - قال سيار بن سلامة: ونسيت ما قال في المغرب - وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعد وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة) (1).
وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس) (2).
وروى الإمام أحمد، والنسائي، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق - قال: على أثره - ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر) (3).
وروى عبد بن حميد عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر حين تزول الشمس، ويصلي العصر حين تكون الشمس بيضاء نقية، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويمسي بالعشاء، ويقول: (احترسوا ولا تناموا)، ويصلي الفجر حين يغشى النور السماء (4).
النوع الثاني: في مواقبتها على سبيل الانفراد وتعجيلها:
وفيه أنواع: الأول: في تعجيل الصلاة مطلقا.
روى الدارقطني، عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: (لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره) (5).
وروى أيضا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لآخر وقتها الآخر حتى قبضه الله تعالى (6).