الحليفة ودعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج) (1).
وروى الشيخان، عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حين استوت به راحلته).
قال ابن كثير: وهذه الرواية المثبتة المفسرة أنه أهل حين استوت به راحلته عن ابن عمر مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أراد أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته، وتكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى، ورواية أنس وجابر وكذا رواية ابن عباس التي في الصحيح سالمات من المعارض، قال: وهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد الصلاة وبعد ما ركب راحلته وابتدأت به السير، زاد ابن عمر. وهي مستقبلة القبلة.
قال: وما في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت، من رواية خصيف الحروري، عن سعيد بن جبير.
قلت: وجعل أبو جعفر الطحاوي والحافظ حديث ابن عباس هذا جامعا بين الأقوال، وأورده ابن القيم ساكتا عليه.
ذكر الاختلاف فيما أهل به - صلى الله عليه وسلم -:
اختلف في ذلك على أربعة أقول:
الأول: الإفراد بالحج.
روى الإمامان: الشافعي وأحمد، والشيخان، والنسائي عن عائشة وأحمد، ومسلم، وابن ماجة، والبيهقي عن جابر بن عبد الله، وأحمد، ومسلم، والبزار، عن عبد الله بن عمر، ومسلم، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عباس (أنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج مفردا) (2).
الثاني: القران.
روى الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة والبيهقي عن عمر بن الخطاب وأحمد عن عثمان وأحمد والبخاري، وابن حبان، عن علي، وأحمد، والنسائي، والشيخان، والبزار، والبيهقي، عن أنس، والترمذي، وابن ماجة، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، عن جابر بن عبد الله، والإمام أحمد، وابن ماجة، عن أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - وأحمد، عن سراقة بن مالك، والإمامان: مالك، وأحمد،