السابع: قول أنس: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته قال في (زاد المعاد):
وهذا لا يناقض ما تقدم عن عائشة، وابن عباس وغيرهما، أي أنهن كلهن في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران في ذي القعدة ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة، وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها.
الثامن: قول عروة، عن ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمر في رجب، قال في (الهدي):
هو غلط، فإن عمره - صلى الله عليه وسلم - مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شئ منها.
التاسع: روى أبو حاتم: وابن حبان (أن عمرة القضاء كانت في رمضان، وعمرة الجعرانة، كانت في شوال، قلت: ذكر أبو حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان معتمرا عام الفتح، وذلك في رمضان).
قال المحب الطبري: ولم أر ذلك لأحد غيره.
والمشهور: أن عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة.
العاشر: روى الدارقطني، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة في رمضان فأفطر، وصمت وقصر وأتممت، الحديث). قال في (زاد المعاد): هذا الحديث غلط، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد، والزمان، ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين: ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان قط، وقد قالت: - رضي الله تعالى عنها - (لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة. كما رواه ابن ماجة، وغيره، ولا خلاف أن عمره - صلى الله عليه وسلم - لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا إلا أن يقال:
بعضهن في رجب، وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس، وابن عباس، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم -.
الحادي عشر: روى أبو داود، في (سننه) وابن سعد في ((طبقاته) واللفظ له، في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة، قلت: قال ابن سعد حدثنا ابن سابق التميمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن عتبة مولى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: (لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم، ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال. وقال ابن القيم في موضع آخر: هذا أي اعتماره - صلى الله عليه وسلم - في شوال وهم، والظاهر والله تعالى أعلم، أن بعض الرواة غلط في هذا، وأنه اعتكف في شوال فقال إنه اعتمر في شوال لكن سياق الحديث، وقوله اعتمر ثلاث عمر عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة، أو من دونها إنما قصد العمرة).