أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، الرواية الأولى بتقديم التاء على السين، الثانية بتقديم السين على الموحدة (1).
وروى أبو داود عن عمران بن حصين قال: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين) (2).
وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله - ورجاله ثقات - ولم ينفرد به ابن إسحاق، فقد رواه النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس قال: (أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) (3).
(تنبيه).
يجمع بين هذا الاختلاف بأن من قال تسعة عشر عد يوم الدخول والخروج، ومن قال:
سبع عشرة حذفهما، قال الحافظ: وتحمل رواية خمسة عشر على أن رواية الأصل سبعة عشر، فحذف الراوي منها يوم الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر انتهى.
وروى ابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها) (4).
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعا (5).
وروى الإمام أحمد والخمسة، عن حارثة بن وهب - رضي الله تعالى عنه - قال: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط وآمن الظهر والعصر ركعتين) (6).
وروى الطيالسي ورجاله ثقات، ومسدد، وابن أبي شيبة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من بيته مسافرا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع) (7).
وروى ابن أبي شيبة، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: (صليت مع