وإقامتين، ولم يسبح بينهما) (1).
وروى الإمام أحمد، عن ابن عمرو وجابر - رضي الله تعالى عنهم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) (2).
الرابع: في جمعه - صلى الله عليه وسلم - في الإقامة.
روى الجماعة إلا ابن ماجة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر)، وفي رواية (من غير خوف ولا مطر). قال عمرو: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: (وأنا أظن)، وعند النسائي لفظ التأخير والتعجيل من قول ابن عباس، وزاد مسلم عن ابن عباس، أراد أن لا يحرج أمته) (3).
وروى الطبراني عن طريق عبد الله بن عبد القدوس - عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: (صنعت هذا لكيلا أحرج أمتي) (4).
وروى البزار عن طريق عثمان بن خالد الأموي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين في المدينة من غير خوف) (5).
قال النووي في شرح مسلم: للعلماء في هذا الحديث أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين وهو ضعف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، يريد التي رواها، فقد روى الإمام مالك عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وبان أن وقت العصر قد دخل، فصلاها. وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، لا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
ومنهم من [تأوله على تأخير الأولى أخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية