العاشر: في استنجائه بشماله ودلكها بالأرض وما كان يستنجي به، ورشه فرجه بعد وضوئه بالماء، وغير ذلك مما يذكر:
روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) (1).
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك) (2).
وروى الطبراني عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استجمر استجمر وترا) (3).
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال:
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء). يعني يستنجي به (4).
وفي رواية (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء).
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تور وركوة فاستنجى ثم مسح يده بالأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ) (5).
وروى النسائي وابن ماجة عن جرير - رضي الله تعالى عنه - قال: (كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى حاجته، ثم قال: يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى، وقال بيده فدلك بها الأرض) (6).