عمرة الجعرانة في ذي القعدة قال الإمام أحمد: حدثنا بهز و عبد الصمد المعنى قالا: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة، قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
حجة واحدة، واعتمر أربع مرات. عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة، وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة، حيث قسم غنيمة حنين، وعمرته مع حجته.
ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن همام بن يحيى به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا داود - يعنى العطار - عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي، عن عمرو بن دينار به وحسنه والترمذي.
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة يلبى حتى يستلم الحجر.
غريب من هذا الوجه.
وهذه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حجته، فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة، وإن أراد ابتداء الاحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها ولم يفعلها. والله أعلم.