قلت: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر ينكران أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بالكلية وذلك فيما قال البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية.. فأمره أن يفي به.
قال: وأصاب عمر جاريتين من سبى حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال:
فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبى حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر:
يا عبد الله انظر ما هذا؟ قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين.
قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله.
وقد رواه مسلم من حديث أيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر به.
ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال:
لم يعتمر منها.
وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع، في إنكارهما عمرة الجعرانة، وقد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المغازي والسنن كلهم.
وهذا أيضا كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح، عن عروة عن عائشة أنها أنكرت على ابن عمر قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب.
وقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط.