فدس الرسول رسولا له * بأبيض ذي هبة مرهف فباتت عيون له معولات * متى ينع كعب لها تذرف وقلن لأحمد ذرنا قليلا * فإنا من النوح لم نشتف فخلاهم ثم قال اظعنوا * دحورا على رغم الآنف وأجلى النضير إلى غربة * وكانوا بدار ذوي زخرف إلى أذرعات ردافا وهم * على كل ذي دبر أعجف وتركنا جوابها أيضا من سمال اليهودي قصدا.
* * * ثم ذكر تعالى حكم الفئ، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى.
كما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقى في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
ثم بين تعالى حكم الفئ وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوا لهم وطريقتهم: " ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ".
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان، قالا: حدثنا معتمر، سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال: فجعل يرد بعد ذلك.