وسمعته يقول: " من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار ".
ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به.
* * * وقال البخاري: حدثنا الحميدي، سمع سفيان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخلن هؤلاء عليكن ".
قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث هيت.
وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. وفى لفظ:
" وكانوا يرونه من غير أولى الإربة من الرجال " وفى لفظ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن هؤلاء ".
يعنى إذا كان ممن يفهم ذلك، فهو داخل في قوله تعالى: " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء (1) ".
والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما، كما دل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه.