والصحيح أنه نهى عنها لذاتها، فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس.
فأكفأوها والقدور تفور بها.
وموضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام.
قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، ولم يشهد جابر خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل.
وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين، من حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل.
لفظ البخاري.
قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح، عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من النساء، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم.
وهذا مرسل.
* * * وقال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع