أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية في ذلك: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ".
وهذا لفظ أحمد بن حنبل. فزاد في هذا الاسناد أبا علقمة الهاشمي، وهو ثقة وكان هذا هو المحفوظ والله أعلم.
وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها. روى ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري.
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في فسخ نكاحها أو إبقائه، فلو كان بيعها طلاقا لها لما خيرت.
وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية. وسنذكره إن شاء الله في الاحكام الكبير.
وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس.
وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين، فلعلهن أسلمن أو كن كتابيات. وموضع تقرير ذلك في الاحكام الكبير إن شاء الله تعالى.
فصل فيمن استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيمن بن عبيد، وزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، جمح به فرسه الذي يقال له الجناح فمات، وسراقة ابن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلان، وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس، فهؤلاء أربعة رضي الله عنهم.