به الأصل حينئذ حجة، والامتناع بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه.
نعم له التروي والبحث دفعا لضرر الغرامة عن نفسه، لا لمعارضة أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع، ضرورة وروده عليه وانقطاعه به، على أنه لم يتضح لنا الفرق بين احتمال الوارث، واحتمال الوصية الذي ذكره أخيرا، فالمدار والمدرك حينئذ ما عرفت، ولا عبره بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح. والله العالم.
{وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها} به {كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح، أو ما يجري مجرى ذلك} في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ، وليس له في الشرع حد مخصوص، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجه لا يعد الوديع مضيعا ومفرطا وخائنا ومهملا ومتعديا، ولا فرق فيما ذكرنا بين علم المودع بوجود حرز مثلها عند الوديع أو لا، فإن العلم بالعدم لا يقتضي الإذن له في الوضع بغير حرزها، بل عليه تحصيل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب عليه.
نعم الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها ونحو ذلك، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الأماكن المخصوصة، إذا فرض كونها حرزا لها في العادة، فلا يكفي الصندوق المشترك بينه وبين غيره من دون قفل ونحوه، بل هو أيضا لا يكفي إذا كان في بيت كذلك، مع فرض عدم كونه حرزا في نفسه لمثلها.
{ويلزمه سقي الدابة} وكل حيوان محترم خصوصا الآدمي {وعلفها} بلا خلاف ولا إشكال، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بمعنى عرض ذلك عليها على حسب العادة، لأنه من مقدمات الحفظ المأمور به، {أمره} المالك {بذلك أو لم يأمره} كغيره من المقدمات المتعلقة بالوديعة من حيث كونها وديعة، فلو قصر حينئذ في شئ من ذلك ضمن، للتفريط، بل هو كذلك وإن عاد إلى القيام به، كما تسمعه