جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٨
به الأصل حينئذ حجة، والامتناع بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه.
نعم له التروي والبحث دفعا لضرر الغرامة عن نفسه، لا لمعارضة أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع، ضرورة وروده عليه وانقطاعه به، على أنه لم يتضح لنا الفرق بين احتمال الوارث، واحتمال الوصية الذي ذكره أخيرا، فالمدار والمدرك حينئذ ما عرفت، ولا عبره بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح. والله العالم.
{وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها} به {كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح، أو ما يجري مجرى ذلك} في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ، وليس له في الشرع حد مخصوص، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجه لا يعد الوديع مضيعا ومفرطا وخائنا ومهملا ومتعديا، ولا فرق فيما ذكرنا بين علم المودع بوجود حرز مثلها عند الوديع أو لا، فإن العلم بالعدم لا يقتضي الإذن له في الوضع بغير حرزها، بل عليه تحصيل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب عليه.
نعم الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والأمكنة، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها ونحو ذلك، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الأماكن المخصوصة، إذا فرض كونها حرزا لها في العادة، فلا يكفي الصندوق المشترك بينه وبين غيره من دون قفل ونحوه، بل هو أيضا لا يكفي إذا كان في بيت كذلك، مع فرض عدم كونه حرزا في نفسه لمثلها.
{ويلزمه سقي الدابة} وكل حيوان محترم خصوصا الآدمي {وعلفها} بلا خلاف ولا إشكال، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بمعنى عرض ذلك عليها على حسب العادة، لأنه من مقدمات الحفظ المأمور به، {أمره} المالك {بذلك أو لم يأمره} كغيره من المقدمات المتعلقة بالوديعة من حيث كونها وديعة، فلو قصر حينئذ في شئ من ذلك ضمن، للتفريط، بل هو كذلك وإن عاد إلى القيام به، كما تسمعه
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431