وكمالها بحيث لم تحتج بعد إلى عمل تزيد به كما أو كيفا وإن احتاجت إلى عمل كالجذاذ والنقل والحفظ من السارق ونحو ذلك، لعدم موضوع شرع المساقاة حينئذ {وهل تصح بعد ظهورها} مع بقاء عمل كسقي أو حرث وغيرهما مما تزيد به الثمرة كما أو كيفا {فيه تردد} من أصالة الفساد بعد الشك في تحقق موضوع شرع المساقاة، لعدم إطلاق أو عموم بالخصوص فيها يتمسك به في تنقيح موردها، بل قد يشك في تناول (1) " أوفوا بالعقود " (2) " وإلا أن تكون تجارة عن تراض " لذلك، على وجه يقضي بشرعية الفرد المشكوك فيه من العقد المخصوص الذي قد فرض عدم ما يصلح شارعا فيه بالخصوص لجميع أفراده من عموم أو اطلاق، ضرورة احتمال إرادة بيان اللزوم خاصة من الآية الأولى في العقود المتعارفة، كاحتمال إرادة بيان شرعية التجارة المعروفة في الخروج عن أكل المال بالباطل، لا أن المراد بيان شرعية كل عقد وكل تجارة على وجه يشمل المقام، والاجماع إنما هو على شرعية المساقاة في الجملة، لا كل ما يصدق عليه ذلك، وصحيح ابن شعيب (3) وقصة خيبر (4) ظاهران فيما قبل الخروج ومن أن المفروض أولى بالمشروعية من غير الخارج، لكونه أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمرة، ولحصول حكمة مشروعية المساقاة وفائدتها في المفروض.
ولعله لذا {و} نحوه كان {الأظهر} عند المصنف وغيره {الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل مما تستزاد به الثمرة} وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، فالأولى والأحوط مع إرادة ذلك الرجوع إلى الصلح أو الإجارة خصوصا فيما لو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة إلا أنه لا تحصل به زيادة.