جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٥٣
الأكار، ومنه المخابرة، وهي المزارعة. وعن المصباح المنير خبرت الأرض شققتها للزراعة، فأنا خبير، ومنه المخابرة، وهي المزارعة، وقيل، هي من الخبرة وهي النصيب، وقيل: من الخيار، وهي الأرض اللينة، وقيل: المخابرة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، والمزارعة هي هذه والبذر من المالك والمشهور أنهما بمعنى واحد، وحينئذ فلا يصح الاستدلال بالمخابرة على المساقاة التي قد عرفت فساد دعوى دخولها في مفهوم المزارعة.
وكيف كان فهي معاملة كغيرها من عقود المعاوضات لكنها على أصول لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع بل ينبغي أن تكون أصولا ثابتة بالثاء المثلثة لا كالخضروات ولا كالودى غير المغروس، ونحو ذلك بل لا بد أن تكون أيضا بحصة مشاعة من ثمرها كالإجارة التي يعتبر فيها أن تكون بأجرة معلومة معينة أو مضمونة.
نعم يراد من الثمرة هنا مطلق نماء الشجر. فيدخل فيه ما يقصد ورده وورقه، بناء على جواز المساقاة عليه، وإن كان ستسمع تردد المصنف فيه هذا.
ولكن ظاهر المصنف وغيره أن هذه المعاملة بهذه القيود لا تكون إلا مساقاة، وقد يناقش بإمكان دعوى جريان الصلح فيها وقيامه مقامها، بناء على قبوله لمثل هذا العوض، إلا أنه يسهل الخطب أن المراد من أمثال هذه التعريفات التصوير في الجملة كما ذكرناه غير مرة.
ثم إنه قد يتوهم من قول المصنف وغيره هنا " معاملة " عدم كونها بمعنى العقد المزبور، بل هي لما يشمله والمعاطاة كما عن التذكرة التصريح به، ولكنه ليس كذلك، لذكره نحو ذلك في المزارعة، ولقوله بعد ذلك متصلا به الأول في العقد.
نعم الكلام في صحة المعاطاة فيها على حسب ما سمعته في البيع بناء على الحاقها به ضرورة عدم الفرق بينها وبينه والإجارة وغيرهما، حتى بالنسبة إلى دعوى السيرة القطعية الدالة على مشروعية المعاطاة.
لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد استبعاد جريان المعاطاة في هذا العقد، لما فيه من الغرر وجهالة العوض، بخلاف البيع والإجارة، فينبغي الاقتصار فيه على
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431