فلا يجتزى به فيما يعتبر فيه المعلومية وعدم الغرر، بخلاف التكاليف التي يراد فيها نفس المطلق، والفرد إنما هو مقدمة، ولا مدخلية للغرر والمعلومية في شئ منها.
نعم قد يناقش في أصل اعتبار المعلومية التي لا يجتزى فيها نحو المطلق هنا، ثم إنه لا يخفى عليك أن ما ذكره الفارق لا يقتضي عدم جواز المطلق، بل أقصاه الاقتصار على الأفراد المتساوية في مقدار الضرر، دون المتوسطة والشديدة، اللهم إلا أن يدعى مجهولية ذلك فيبطل حينئذ من هذه الجهة، والله العالم.
{و} كيف كان ف {إن عين} رب الأرض {الزرع} على العامل شخصا أو نوعا {لم يجز} له {التعدي} إلى الآخر قطعا، لعموم الوفاء بالعقد والشرط {و} حينئذ ف {لو زرع ما هو أضر والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء} فسخ العقد بالخيار الحاصل له بعدم الوفاء بالشرط كالبيع والإجارة {أو المسمى} إن شاء لزومه {مع الأرش} للنقص الحاصل في الأرض بسبب زرع الأضر فيها، كما صرح بذلك كله الفاضل.
لكن أشكله ثاني المحققين والشهيدين وأتباعهما بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة زرع المعين، ولم يحصل، والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة، فوجوب أجرة المثل حينئذ أقوى.
قلت كان ذلك منهم بناء على تشخيص المزارعة بما وقع من التعيين ولو على جهة الاشتراط، ولا ريب في فساده على التقدير المزبور، بل قد يقال: بعدم تشخيصها بذلك مطلقا، وإن كل ما وقع فيها منه ليس إلا على جهة الشرطية، فإن حقيقة المزارعة ليست إلا زرع الأرض بحصة من حاصلها، كائنا ما كان الحاصل، وإنما يذكر التعيين من الشرائط، لا أنه منوع للمزارعة، فليس هو حينئذ إلا كذكر المكان في المضاربة التي قد عرفت ضمانه للمال مع بقاء المالك على حصته لو تعدى وخرج إلى غير ذلك المكان.
إلا أن الشرط لما كان في عقد لازم، وقد عرفت في كتاب البيع اقتضاء عدم