في الجملة، ببعض الأمثلة التي ذكرناها، وإنما الكلام معهم في بعض الأمثلة، كالوكالة في شراء العبد، وقد وافقهم عليه الشيخ في محكي المبسوط خاصة.
وربما حكي عن الشهيد أيضا موافقة بعضهم على التفصيل بين عبد القنية، وعبد التجارة، فيعتبر الوصف في الأول دون الثاني، وعن بعض منهم: التفصيل بين ذكر الثمن وعدمه، فيعتبر الوصف في الثاني دون الأول، والجميع كما ترى مناف لاطلاق الأدلة وعمومها، وعدم الضابط لما ذكروه من الوصف.
نعم في القواعد موافقتهم على عدم صحة الوكالة لو قال: وكلتك على كل قليل و كثير، لتطرق الغرر وعدم الأمن من الضرر، قال: " ولو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فاشكال " وفرق في التذكرة بين الإضافة إلى نفسه وعدمه، فحكم بالبطلان في الثاني دون الأول.
قال: " ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل أمر هو إلى أو في كل أموري، أو في كل ما يتعلق بي، أو في جميع حقوقي أو في كل قليل وكثير من أموري، أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بي، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت، أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة، فقال:
وكلتك على بيع أملاكي وتطليق زوجاتي وبيع عبيدي، أو لم يفصل على ما تقدم.
فالوجه عندي الصحة في الجميع ".
قلت: وهو كذلك للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الابهام، ضرورة قيامه مقام الاستقصاء في التفصيل الذي لا اشكال في الصحة معه، فليس في شئ من المفروض غرر الوكالة حينئذ، ولا يحتاج إلى رفعه بدعوى التقييد بالمصلحة التي هي في غاية الخفاء في الأمور المنتشرة، فلا تصلح رافعة للغرر.
نعم يشكل عليه الفرق المزبور باتحاد المراد من العبارتين مع الإضافة إلى نفسه وعدمها، ولو بقرينة التوكيل إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل كما أنه يشكل ما في القواعد أيضا " من أن التوكيل بالابراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه، ولو قال: أبرءه من كل قليل وكثير جاز، ولا يشترط