جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٩
قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه " بعد كونه مطلقا منزلا على المقيد الذي هو مفروض سؤاله.
وحينئذ فما وقع من ثاني الشهيدين من الجمع بين هذه النصوص بالكراهة لا يخلو من نظر، وإن وافقه على الجواز الفاضل في القواعد والتذكرة وأول الشهيدين وثاني المحققين والخراساني، إلا أن العمدة للفاضل في الجواز أنه روى صحيح أبي حمزه لا بأس، كما عن السرائر روايته كذلك، وإنما الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل والوافي ما حكيناه، وفي مفتاح الكرامة ليس له في التهذيب عين ولا أثر، والظاهر أنه سهو وغفلة، ثم حكي عن التهذيب ومجمع البرهان والوافي روايته كما ذكرنا.
ثم إن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمسمى الحدث والعمل فيه، وحينئذ فلا إشكال في الجواز. وفي اللمعة لا بحث كما في الروضة الاجماع عليه، ولم يذكر أحد هنا الجواز باختلاف الجنس.
نعم عن التذكرة أنه حكى عن الشيخ عدم الجواز مع اتحاد الجنس إلا أن يعمل فيه شيئا ولم نتحققه لكن قد سلف لنا في مسألة الأجير والبيت ما يمكن أن يكون وجها لذلك فلاحظ وتأمل. هذا.
وقد ينساق من النص والفتوى أن محل البحث في العمل بالعين كخياطة الثوب وصياغة الخاتم ونحوهما، أما العمل الصرف كالصوم والصلاة والحج ونحوها فيبقى على أصل الجواز.
اللهم إلا أن يقال: إن ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به وحينئذ يعتبر في جواز تقبيله بالأقل عمل شئ منه.
{و} كيف كان فحيث يكون العمل في العين {لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك} لأنه أمانة في يده {و} حينئذ ف‍ {لو سلمها من غير إذن} فتلفت {ضمن} للتعدي كما هو واضح.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431