جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨
الاطلاق كون الماء معتادا بلا كلفة، إلا أن إطلاق كلامهم يأباه فإنهم اقتصروا في الحكم بالجواز على امكان السقي بالماء من غير تفصيل، وبالتخيير على عدم الامكان، وأيضا فإن أحداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك، سواء كان معتادا أو لا كما سيأتي التنبيه عليه ولا فرق حينئذ بين كون الماء معتادا وغيره في عدم الكلفة على الزارع، والأقوى عدم الصحة هنا عملا بهذا الاطلاق ومثله ما لو استأجرها للزراعة " قلت: لعل التأمل في كلام الفاضلين واتفاقهما على القطع بالصحة في صورة العلم بلا تخيير، وإنما اختلفا في صورة الجهل، ففي الإرشاد البطلان، وفي المتن والقواعد التخيير، يقضي بما أشرنا إليه سابقا من أنه لا إشكال في الصحة واللزوم مع الامكان، بمعنى القابلية فعلا ولو باحداث ماء لها.
وأما الأرض المحتملة لتحقق القابلية بسبب احتمال ايجاد ماء صالح لزراعتها وعدمه، فلا ريب في أنه يصح عقد المزارعة عليها مع العلم بحالها مراعيا له، وأما مع الجهل فيحتمل التخيير - لما في الانتظار من الضرر كما في المتن والقواعد، ولأنه بمنزلة تخلف الوصف في البيع - والبطلان كما في الإرشاد لتعارف القابلية المحققة في الاقدام على أرض المزارعة، ولعل الأول لا يخلو من قوة.
أو يقال إن قول الأصحاب ولا ماء لها أعم من عدم إمكان زرعها، ضرورة إمكانه بنقل الماء أو تطبيبه أو نحو ذلك، بل الظاهر بقرينة ما ذكروه من الشرط احراز امكان زراعتها، إلا أنه على ذلك الوجه لا ريب في الصحة واللزوم حينئذ مع العلم، والخيار مع الجهل بكون زراعتها على هذا الوجه، أو البطلان كما سمعته عن الارشاد، لما ذكرناه من كون المقصود غيرها للعادة، هذا كله في المزارعة وفي الإجارة أيضا إذا كان مورد العقد فيها الزراعة {أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ} وإن لم يكن عالما بحالها {لامكان الانتفاع بها بغير الزرع} الذي لا يشترط في صحة إجارة الأرض إمكانه ضرورة كونه نوعا من أنواع الانتفاع، ولا يشترط في استيجار شئ أن يمكن الانتفاع به في جميع الوجوه، بل يكفي امكان مطلق الانتفاع حيث تطلق، وهو هنا
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431