المتن {على الأشهر} بل في المسالك المشهور {إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل} ففي صحيح أبي حمزة (1) " عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا ".
وفي صحيح محمد بن مسلم (2) " عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ".
وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا " عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل " ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام المروي عن المختلف وغاية المراد.
وفي خبر أبي محمد الخياط (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال: أليس تعمل فيها، فقلت: أقطعها وأشتري الخيوط، قال: لا بأس " مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص (5) المتضمنة لحرمة فضل الأجير.
ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ (6) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل العمل، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال: ذاك عمل فلا بأس " لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة، بل ولا ظهورها.
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط (7) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم