جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٨
المتن {على الأشهر} بل في المسالك المشهور {إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل} ففي صحيح أبي حمزة (1) " عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا ".
وفي صحيح محمد بن مسلم (2) " عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ".
وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا " عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل " ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام المروي عن المختلف وغاية المراد.
وفي خبر أبي محمد الخياط (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال: أليس تعمل فيها، فقلت: أقطعها وأشتري الخيوط، قال: لا بأس " مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص (5) المتضمنة لحرمة فضل الأجير.
ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ (6) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل العمل، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال: ذاك عمل فلا بأس " لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة، بل ولا ظهورها.
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط (7) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم

(1) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6.
(2) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6.
(3) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6.
(4) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 4 - 1 - 5 - 6.
(5) الوسائل الباب - 20 من أبواب أحكام الإجارة.
(6) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 7 - 2.
(7) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 7 - 2.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431