للفساد حينئذ.
وفي المسالك " فيه تفسيرات، (الأول) أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متهما، (الثاني) لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك (الثالث): لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. (الرابع): على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير (الخامس):
أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط (السادس) لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع التهمة، (السابع) لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفه ليضمنه كذلك ".
والأربعة الأول سديدة، والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده و فساد العقد، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه.
وكيف كان فالنصوص التي يظن استفادة الحكم المزبور منها خبر خالد بن الحجاج (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه ".
وخبر حفص بن عثمان (2) " قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: لا تضمنه. " وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن "