ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون عينا وورقا دون غير هما من العروض.
وهذا التفصيل بين الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة، وربما أضيف إليها الحانوت والرحى، بل قد عرفت أن المفيد اقتصر على أولهما مع الدار.
وعلى كل حال فيدل عليه من النصوص خبر أبي الربيع الشامي (1) عن أبي - عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام ".
وخبر أبي المغرا (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الأجير والحانوت حرام ".
وخبر إبراهيم بن ميمون (3) " إن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو - يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، أن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام ".
وأما الجواز مع الاحداث فللأصل والاجماع بقسميه، وصحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ".
وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يواجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا " بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق ولو بقرينة النصوص السابقة التي لا ريب في أولوية حمله عليها من العكس، لأصرحيتها