في يده إذا كان أمينا، ونحو ذلك مما يستفاد منه الأصل المزبور في الأمانة الذي مقتضاه هنا عدم الفرق بين التلف في المدة وبعدها، إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عينه إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها، ضرورة كونها أمانة أيضا في هذا الحال، فيجري عليها الحكم السابق، للاستصحاب واطلاق أدلة الأمانة.
ودعوى - كونها أمانة شرعية حينئذ فيضمنها مع الاخلال بالرد فورا - يدفعها بعد التسليم منع وجوب الرد عليه على وجه تكون المؤنة عليه، بل أقصاه وجوب التمكين والتخلية بينها وبين المالك، فما عن الإسكافي والطوسي من اطلاق الضمان بعد المدة واضح الضعف، خصوصا بعد أخصية الدليل المزبور عن الدعوى كما هو ظاهر.
اللهم إلا أن يقال: إن الأصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان شرعي، كاللقطة والوديعة ونحوهما، وليس للأمانة مصداق عرفي زائد على الوديعة، وما ورد من التعليل بالأمانة في غيرها - يراد به كالأمانة في الحكم والإذن الشرعي بل والمالكي - إذا لم تندرج في عنوان نفي عنه الضمان - لا يقتضي عدمه، كما لا يخفى على من لاحظ استقراء الموارد من المقبوض بالسوم والطبيب والبيطار، وغير ذلك.
والعين المستأجرة في المدة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، أما ما بعدها فيبقى على قاعدة الضمان، اللهم إلا أن يدعى أنه شامل لهذا الحال، ولو للزومه له في العادة. ولكنه لا يخلو من تأمل والله العالم.
{و} كيف كان ف {في اشتراط ضمانها من غير ذلك} أي التعدي والتفريط {تردد} ينشأ من قاعدة " المؤمنون " وإطلاق أدلة العقود، والإجارة، ومن منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة {أظهره المنع} بل هو الأشهر، بل المشهور بل في جامع المقاصد باطل قطعا، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الأردبيلي و الخراساني من الميل إلى الصحة، وتبعهما في الرياض تمسكا بالعموم المزبور مع ضعف المعارض، لمنع منافاته على اطلاقه، بل هو حيث لم يكن هناك شرط.