صلاحية نقل البيع للمنفعة، والإجارة للعين، كي يخرج به عن مقتضى أصالة عدم الانتقال ونحوها.
ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة له، عكس المرأة للرضاع بعد أن كان ذلك بالدليل، مع امكان منع كون الأول عارية حقيقة، بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الأعيان، وجواز المنحة أعم من كونه عارية وإمكان منع نقل عين اللبن بها في الثاني، وإن استلزم الارضاع الذي هو عمل محض إتلاف اللبن.
كما لا يقدح لذلك أيضا جواز نحو استيجار الحر، دون عاريته، في العكس المستفاد من الكلية المزبورة، ولو بقرينة إرادة ضبط مورد الإجارة منها، ولا يتم إلا بكلية العكس، على أن المراد بالضابط المزبور من حيث كونه عينا ينتفع بها مع بقائها، فلا يقدح وجود مانع آخر للعارية أو الإجارة كما هو واضح.
نعم لا شئ مما لا تصح إعارته لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح إجارته، بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلومية كون موردها غير ذلك عرفا ولغة على وجه تنصرف الأدلة إليه، فلا شمول في شئ منها حينئذ كي يعارض الأصل المزبور.
{و} أما {إجارة المشاع} فهي {جايزة} عندنا {كالمقسوم} كما في المسالك والروضة، لعموم (1) " أوفوا بالعقود " وخصوص إطلاقات الإجارة، و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك.
نعم لا يسلم العين إلا بإذنه، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم، كما إذا تنازع الشريكان، والإشاعة لا تنافي معلومية المشاع بحسب حاله، ولذا جاز وقوع البيع عليه وغيره من العقود، ولا فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته والاقدام عليها، و بين الجهل بذلك، كما إذا أقدم على استيجار الكل مثلا، فبان عدم استحقاق المؤجر أزيد من النصف، ولم يجز المالك، وإن كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة،