جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٤
صلاحية نقل البيع للمنفعة، والإجارة للعين، كي يخرج به عن مقتضى أصالة عدم الانتقال ونحوها.
ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة له، عكس المرأة للرضاع بعد أن كان ذلك بالدليل، مع امكان منع كون الأول عارية حقيقة، بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الأعيان، وجواز المنحة أعم من كونه عارية وإمكان منع نقل عين اللبن بها في الثاني، وإن استلزم الارضاع الذي هو عمل محض إتلاف اللبن.
كما لا يقدح لذلك أيضا جواز نحو استيجار الحر، دون عاريته، في العكس المستفاد من الكلية المزبورة، ولو بقرينة إرادة ضبط مورد الإجارة منها، ولا يتم إلا بكلية العكس، على أن المراد بالضابط المزبور من حيث كونه عينا ينتفع بها مع بقائها، فلا يقدح وجود مانع آخر للعارية أو الإجارة كما هو واضح.
نعم لا شئ مما لا تصح إعارته لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح إجارته، بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلومية كون موردها غير ذلك عرفا ولغة على وجه تنصرف الأدلة إليه، فلا شمول في شئ منها حينئذ كي يعارض الأصل المزبور.
{و} أما {إجارة المشاع} فهي {جايزة} عندنا {كالمقسوم} كما في المسالك والروضة، لعموم (1) " أوفوا بالعقود " وخصوص إطلاقات الإجارة، و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك.
نعم لا يسلم العين إلا بإذنه، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم، كما إذا تنازع الشريكان، والإشاعة لا تنافي معلومية المشاع بحسب حاله، ولذا جاز وقوع البيع عليه وغيره من العقود، ولا فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته والاقدام عليها، و بين الجهل بذلك، كما إذا أقدم على استيجار الكل مثلا، فبان عدم استحقاق المؤجر أزيد من النصف، ولم يجز المالك، وإن كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة،

(1) سورة المائدة الآية - 1.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431