عندهم كما أنا لم نتحقق نسبة ابن البراج له إلى الأكثر، فإنه لم نعرفه قولا لأحد معلوم.
وكذا ما حكاه ابن إدريس عن الأكثرين المحصلين من القول بالصحة مطلقا، فإنه لم يعرف لأحد ممن تقدمه، سوى ما يحكى عن ابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح، مع أنه لا صراحة في كلام الأولين منهم، لاقتصاره على عدم الانفساخ بموت المستأجر.
اللهم إلا أن يتمم بعدم القول المعتد به في الصحة بذلك، لكنه قد يمنع الاتمام بذلك على وجه يحصل منه الاجماع المركب، خصوصا في أمثال القدماء الذين هم مبدء الأقوال، ومع التسليم فهم محجوجون بما عرفت.
نعم لا دلالة في خصوص الخبر على الفسخ بموت كل منهما، بل أقصاه الفسخ بموت المؤجر، إلا أنه يمكن تتميمه بعدم القول المعتد به في الفصل بينهما في ذلك كما عرفت.
لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، كما أنه لا ينبغي تركه فيما لو آجر الولي، ولو الشرعي، أو استأجر للمولى عليه، فمات هو، فإن الفسخ بموته حينئذ وإن قلنا به في غيره لا يخلو من إشكال بل منع بل قد يحتمل عدم الفسخ أيضا بموت المولى عليه أيضا، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو المنساق من معقد الاجماعين والفتاوى.
وكيف كان فقد استثنى القائل بعدم الانفساخ موت الأجير الخاص، والموقوف عليهم، ومن اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، والمراد بالأجير الخاص من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا مخصوصا، ولا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلقها بعمله المخصوص، لا عمل كلي في ذمته واشترط عليه أداؤه بنفسه، فإن المتجه حينئذ ثبوت الخيار للمؤجر بتعذر الشرط، لا الانفساخ، ومنه يعلم المناقشة في الثالث.
أما الثاني فالظاهر أن للبطن الثاني إنفاذ إجارة البطن الأول وعدمه، فهو