جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠١
المسألة * (العاشرة: لو فرط في العارية} أو تعدى {وتلفت كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل} وإلا كان عليه مثلها، {وقيل أعلى القيم} السوقية {من حين التفريط إلى وقت التلف} أخذا له بأشق الأحوال كالغاصب الذي فيه مع ذلك أقوال أخر أيضا.
{و} لكن لا ريب في أن {الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأنه وقت اشتغال الذمة بالعوض الذي هو بدل العين، ورده قائم مقام ردها. نعم لو كان التفاوت في القيمة لنقص في العين اتجه الضمان حينئذ كما هو واضح.
{ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير} مع يمينه في نفي الزايد الموافق لأصالة البراءة، {وقيل القول قول المالك} أخذا له أيضا بأشق الأحوال وتحصيلا للبراءة اليقينية، {و} لكن {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده فإنه لا دليل على أخذه بأشق الأحوال على وجه يشمل المقام، والشغل بغير ما اعترف به المستعير لم يثبت كما هو واضح. والله العالم.
المسألة * {الحادية عشر:
إذا قال: أعرتك حماري} مثلا لتعيرني فرسك} ففي القواعد والتذكرة والإيضاح وجامع المقاصد كما عن بعضها أن {الأقرب الجواز} لكونه شرطا يقبله عقدها، لا عوضا، فلا ينافي التبرع المعتبر فيها، إنما المنافي له أعرتك هذا بهذا.
وفيه منع، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي اختصاص المنافاة بمثل العوض لا الشرط بل المفهوم منها أنها نوع من البر والمعاونة والاحسان ونحو ذلك مما ينافيه ذكر العوض ولو على طريق الشرط، نحو أعرتك كتابي لتهبني عشرة دراهم مثلا، بل لا فرق فيه بين اشتراط استحقاقه بعقد آخر كهبة وعارية ونحوهما، وبين استحقاقه في عقدها، ضرورة منافاته للتبرع المزبور، كما هو واضح.
وعلى كل حال فعلى الصحة لا يجب على المستعير عارية ما اشترطه المعير،
(٢٠١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431