فيه موت المؤجر.
اللهم إلا أن يتمم بوضوح ضعف القول المزبور - أنه مبني على إرادة مدة الإجارة من قوله " وقت مسمى " بقرينة السؤال، وأن قوله " وإن لم تبلغ ذلك " إلى آخره بيان للشرطية الأولى لا مقابل لها، وأن المراد من قوله " فيعطى ورثتها بقدر " إلى آخره أنها تعطي بنسبة ما بلغت، فإن المعطي حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت، والجميع كما ترى.
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخر، وهو أن يكون المراد بالوقت النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة، وهو انقضاء السنة، ويؤيده أن وقت الإجارة مفروض في السؤال، فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يشترط ذلك، وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت، بل قيل: إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت، فإن المراد بالمتكرر منه معنى واحد، بخلاف الأول فإن الوقت في قول السائل أولا " ما لم يمض الوقت " هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجارة.
وكذا قوله عليه السلام " إن كان لها وقت مسمى " فإن مدة الإجارة ليس لها، وإنما عليها امضاؤها، بخلاف وقت أخذ الإجارة، وكذا حسن المقابلة بين الشرطين فإن المراد من الأولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الأجرة، والمراد من قوله " لم تبلغه " أنها لم تبلغها أجرته، ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما، ويكون قوله عليه السلام " فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية، وعلى هذا فيكون مدلول الرواية ضد المطلوب.
لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي أن الظاهر هو المعنى الأول، وقوله عليه السلام " إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه " كالصريح في عدم بلوغ الوقت، والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد، وفي بعض النسخ مكان لم تبلغه " لم تبلغ " والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله " بقدر ما بلغت " على إرادة النسبة كما سمعت، ليس بهذه المثابة من البعد.