جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٩
فيه موت المؤجر.
اللهم إلا أن يتمم بوضوح ضعف القول المزبور - أنه مبني على إرادة مدة الإجارة من قوله " وقت مسمى " بقرينة السؤال، وأن قوله " وإن لم تبلغ ذلك " إلى آخره بيان للشرطية الأولى لا مقابل لها، وأن المراد من قوله " فيعطى ورثتها بقدر " إلى آخره أنها تعطي بنسبة ما بلغت، فإن المعطي حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت، والجميع كما ترى.
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخر، وهو أن يكون المراد بالوقت النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة، وهو انقضاء السنة، ويؤيده أن وقت الإجارة مفروض في السؤال، فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يشترط ذلك، وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت، بل قيل: إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت، فإن المراد بالمتكرر منه معنى واحد، بخلاف الأول فإن الوقت في قول السائل أولا " ما لم يمض الوقت " هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجارة.
وكذا قوله عليه السلام " إن كان لها وقت مسمى " فإن مدة الإجارة ليس لها، وإنما عليها امضاؤها، بخلاف وقت أخذ الإجارة، وكذا حسن المقابلة بين الشرطين فإن المراد من الأولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الأجرة، والمراد من قوله " لم تبلغه " أنها لم تبلغها أجرته، ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما، ويكون قوله عليه السلام " فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية، وعلى هذا فيكون مدلول الرواية ضد المطلوب.
لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي أن الظاهر هو المعنى الأول، وقوله عليه السلام " إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه " كالصريح في عدم بلوغ الوقت، والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد، وفي بعض النسخ مكان لم تبلغه " لم تبلغ " والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله " بقدر ما بلغت " على إرادة النسبة كما سمعت، ليس بهذه المثابة من البعد.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431