القطع بفساد تفسير لم تبلغه على التقدير الثاني، بأنها لم تبلغها أجرته، واشتمال السؤال على ذكره مدة الإجارة، لا ينافي عدم ملاحظته في الجواب الذي أريد منه تفصيل الحكم بحسب الأفراد، على أن ذلك وارد على تقدير إرادة الأجرة لا عقد الإجارة.
وأظرف شئ استبعاد إرادة الإجارة من الجواب، بأنه ليس لها أي المرأة مدة الإجارة وإنما عليها امضاؤها، ضرورة كون المراد من ضمير لها الإجارة، لا المرأة، حتى يرد ذلك، على أن مدة الأجرة ليس لها أيضا بل عليها.
وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الخبر المزبور في البطلان كما اعترف به المجلسي فيما وجدته في حواشيه على هامش ما حضرني من نسخة الكافي، وفاضل الرياض، وبذلك يقوى القول المزبور، خصوصا بعد الاعتضاد بما سمعته من الغنية والخلاف، بل في التذكرة بعد حكاية ما في الخلاف قال: " ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة، فتقبل مرسلة " قلت: مضافا إلى أن نقل العدل ما هو حجة من خبر معتبر أو اجماع أو نحو ذلك حجة فتأمل.
على أنه لا معارض لذلك، سوى عموم أو اطلاق أو استصحاب أو نحو ذلك مما يخرج عنه بأقل من ذلك، كقاعدة تسلط الملاك الذين منهم مالك المنفعة على ملكهم، فلهم نقله مدة طويلة وقصيرة ونحو ذلك، وكان المتأخرين لم يقفوا على الخبر المذبور، أو لم ينقحوا دلالته، ولذا لم يتعرضوا له.
ومن هنا يضعف الاعتماد على شهرتهم على أنها - مع خروج ابن سعيد منهم والفاضل في التذكرة - معارضة بما عرفت، من كون البطلان مذهبا لمن سمعت.
ولا ينافي ذلك ما سمعته من المبسوط، فإنك قد عرفت تدافعه، على أنا لم نتحقق ما حكاه عنهم من كون الأظهر عندهم التفصيل المزبور.
ومن الغريب ما في الرياض من دعوى معارضة الاجماعين المزبورين بما في المبسوط من الاجماع على التفصيل، مشيرا به إلى ما سمعته من عبارته التي هي مع تدافعها وعدم الإشارة فيها إلى الاجماع لم نتحقق ما حكاه فيها من أظهرية التفصيل