الكري فيها كصحيح ابن يقطين (1) وغيره.
وقيل خصوص خبر أحمد بن إسحاق الرازي (2) " قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب عليه السلام إلى أن تنقضي إجارته ".
وفيه إن ذلك غير ما نحن فيه، ضرورة كون الميت المشتري وهو غير مؤجر ولا مستأجر، ودعوى قيامه مقامه بالنسبة إلى ذلك مخالف لظاهر كلام القائل، ولا استبعاد في التزامه الفسخ بموت أحدهما، وإن خرجت المنفعة أو العين من أيديهما بعقد لازم، إلا أنه بالنسبة إليهما خاصة لا يتعدى منه إلى العقد الذي قد صدر منهما وكذا احتمال أن الوجه في ذلك اطلاق الجواب الذي هو مساق لغير ذلك.
نعم قد استدل عليه بخبر إبراهيم بن محمد الهمداني بل صحيحه (3) قال " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يحب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة، وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ".
وفيه - مع كونه بعد التسليم ليس دالا إلا على بطلان القول بالانفساخ مطلقا والقول به بموت المؤجر دون القول به في المستأجر خاصة، ضرورة كون المفروض