جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٠
بالتعدي المزبور اتجه ضمان العين والمنفعة مطلقا، وإلا لم يتجه ضمان العين بعد العود إلى المأذون فيه.
وفيه ما لا يخفى من حصول سبب الضمان، وهو التعدي المزبور الذي ليس في الأدلة ما يقتضي انفساخ العارية به وبالتفريط، فهو حينئذ على مقتضى تسبيبه الضمان حتى في المأذون فيه، إذ لا تنافي بين العارية والضمان بسببه. أما المنفعة فهي على إذن العارية والله العالم.
المسألة * (الثالثة) * لا خلاف أيضا ولا إشكال في أنه {يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير و} وبالعكس، وللأجنبي بل يجوز بيع المستعير {لغيره} أي المعير مع الإذن وبدونها بل مع النهي {على الأشبه} بأصول المذهب وقواعده التي لا ينافيها احتمال قلع المعير له وهدمه إياه، فإنه لا يخرجه عن المالية المسوغة لبيعه.
بل هو أولى مما جوزوا بيعه من الحيوان المشرف على التلف، والعبد المستحق للقتل قصاصا، فما عن أحد وجهي الشافعية من المنع لذلك واضح الفساد.
نعم عن مبسوط الشيخ أن الأقوى عدم الجواز، لأنه لا يمكن تسليمه، بل عنه فيما سلف عدم جواز دخول المستعير لغير السقي ونحوه، ومن هنا بنى في التحرير جواز البيع وعدمه على جواز الدخول وعدمه، لكن فيه أولا: أن التسليم في مثله التخلية، والانتفاع ممكن باستيذان المعير، أو الاستيجار منه و نحو ذلك.
وحرمة الدخول على المشتري - والانتفاع به باعتبار اقتضاء عقد العارية الإذن للأول - لا ينافي جواز الشراء، وإن وجب عليه حينئذ الاستيذان في البقاء من حينه، فإن لم يحصل كانت الأصول والآلات في مقابلة ثمنه.
وعلى كل حال فهو أمر خارجي لا مدخلية له في صحة البيع المال المملوك
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431