بالتعدي المزبور اتجه ضمان العين والمنفعة مطلقا، وإلا لم يتجه ضمان العين بعد العود إلى المأذون فيه.
وفيه ما لا يخفى من حصول سبب الضمان، وهو التعدي المزبور الذي ليس في الأدلة ما يقتضي انفساخ العارية به وبالتفريط، فهو حينئذ على مقتضى تسبيبه الضمان حتى في المأذون فيه، إذ لا تنافي بين العارية والضمان بسببه. أما المنفعة فهي على إذن العارية والله العالم.
المسألة * (الثالثة) * لا خلاف أيضا ولا إشكال في أنه {يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير و} وبالعكس، وللأجنبي بل يجوز بيع المستعير {لغيره} أي المعير مع الإذن وبدونها بل مع النهي {على الأشبه} بأصول المذهب وقواعده التي لا ينافيها احتمال قلع المعير له وهدمه إياه، فإنه لا يخرجه عن المالية المسوغة لبيعه.
بل هو أولى مما جوزوا بيعه من الحيوان المشرف على التلف، والعبد المستحق للقتل قصاصا، فما عن أحد وجهي الشافعية من المنع لذلك واضح الفساد.
نعم عن مبسوط الشيخ أن الأقوى عدم الجواز، لأنه لا يمكن تسليمه، بل عنه فيما سلف عدم جواز دخول المستعير لغير السقي ونحوه، ومن هنا بنى في التحرير جواز البيع وعدمه على جواز الدخول وعدمه، لكن فيه أولا: أن التسليم في مثله التخلية، والانتفاع ممكن باستيذان المعير، أو الاستيجار منه و نحو ذلك.
وحرمة الدخول على المشتري - والانتفاع به باعتبار اقتضاء عقد العارية الإذن للأول - لا ينافي جواز الشراء، وإن وجب عليه حينئذ الاستيذان في البقاء من حينه، فإن لم يحصل كانت الأصول والآلات في مقابلة ثمنه.
وعلى كل حال فهو أمر خارجي لا مدخلية له في صحة البيع المال المملوك