إليهما معا، لا خصوص الأخير، بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية والتبصرة، و موضع من السرائر والغنية، وصريح النافع والكركي والأردبيلي، وميل التحرير وإيضاح النافع. وبذلك يظهر لك ما في دعوى الاجماع على الجواز في الأحرز، و أن الخلاف إنما هو في المساوي دون الأحرز.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه متجه، بناء على أن ذلك من موضوع الاطلاق والتقييد، كما يشهد له قول المصنف {و} غيره ف {لا يجوز نقله إلى ما دونه، ولو كان حرزا إلا مع الخوف من ابقائها فيه} بل في المسالك " الاجماع على عدم جواز نقلها إلى ما دونه " وما ذاك إلا لفهم التقييد من التعيين المزبور، ولا ريب في عدم الفرق حينئذ بين ما دونه وما فوقه، مع فرض عدم قرينة تدل على ذلك، كما أنه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه حرزا لمثلها، أما مع فرض عروض الخوف عليها فيه فلا تقييد للاطلاق، وحينئذ يجوز نقلها إلى غيره، وإن كان أدون مع فرض كونه حرزا بل مقتضى اطلاق العبارة وغيرها جواز النقل إليه وإن تمكن من المساوي والأحرز ولعل وجهه حينئذ بقاء الاطلاق على حاله في الفرض، وهو يقتضي التخيير المزبور خلافا لثاني الشهيدين فأوجب المساوي فما فوق مع التمكن، وإلا فالأدنى، مع أن مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين المزبور.
وكيف كان فالمتجه عدم الضمان، حيث يجوز له النقل، سواء تلف بانهدامه أو بغيره، لما عرفت من أن مبنى الجواز حصول الإذن من المودع، وهو يقتضي عدم الضمان، فما عن بعض - من الحكم بالضمان مع جواز النقل إلى الأحرز و المساوي وعن آخر من الفرق بين التلف بالنقل كالانهدام مثلا وغيره فيضمن في الأول دون الثاني - لا يخلو من نظر، ولعل وجه الأول أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوى التقديرية التي يجوز بها الاقدام، ولكن لا ترفع الضمان الحاصل من المخالفة، والثاني بأن انتفاء الضمان معه وإن جاز النقل إليه، مراعى بعدم ظهور الخطأ في كونه مساويا أو أحرز، فمع فرض ظهور عدمه بالانهدام يتحقق الضمان، أما التلف بغيره فلم يتبين له ظهور الخطأ، إلا أن الجميع كما ترى.