جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١١١
بنفسه، وغلامه مع صحبته له وعدمه، لا تحاد العلة في الجميع قال: " واستقرب في التذكرة عدم الضمان لو أخرجها، مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في موضعها، محتجا باطراد العادة بذلك، وهو حسن مع اطرادها بذلك لا مطلقا.
ثم إنه لا يخفى عليك ما في اطلاق الجواز للضرورة وإن كان الطريق مخوفا، الذي وجهه كون ذلك من ضروريات الحيوان، فالضرر اللاحق بتركه أقوى من خطر الطريق فإنه قد يشكل في بعض الصور بما إذا كان التأخير إلى وقت آخر أقل ضررا أو خطرا من اخراجها حين الحاجة، ونحو ذلك، فينبغي مع اشتراكهما في الضرر مراعاة أقل الضررين، اللهم إلا أن يقال: بعدم إرادة هذه الصورة من الاطلاق المزبور والأمر سهل بعد ظهور الحال في أصل المسألة وهو أن المدار في حفظها وفي حرزها على المعتاد، الذي لا يعد عرفا مع مراعاته مفرطا ومتعديا، بل قد سمعت قيام العادة مقام الإذن من المالك في ذلك. والله العالم.
{ولو قال المالك لا تعلفها أولا تسقها لم يجز القبول} لكونه ذا كبد حراء ونفس محترمة، وواجب النفقة على المالك، {بل يجب عليه سقيها وعلفها} مراعاة لحق الله تعالى شأنه، وإن أسقط الآدمي حقه بل مع امتناع المالك ورفع الأمر إلى الحاكم وأمره بالنفقة من ماله، يتجه الرجوع له عليه، وكذا لو كان بأمر عدول المؤمنين أو به مع الاشهاد أو بدونه مع نية الرجوع على حسب ما تقدم سابقا.
{نعم لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بالقاء ماله في البحر} خلافا لبعض فأجرى حكم الوديعة مع النهي، فضلا عن غيره حتى في غير الحيوان، إلا أنه كما ترى، للأصل بعد انصراف دليل الضمان إلى غيره، وخصوصا فيما لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر وبناء ونحوهما، بل في المسالك " الأقوى عدم وجوب حفظه، فضلا عن عدم الضمان، لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه، لا على غيره، وإنما وجب الانفاق في الحيوان لكونه ذا روح، فيأثم بالتقصير في حقه، فيجب دفع ألمه ".
نعم يبقى إشكال في أصل صحة الوديعة على هذه الوجه المقتضي سفاهة المالك،
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431