جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١١٢
فيصير المال حينئذ في يده أمانة شرعية يجب ردها إلى المالك أو وليه اللهم إلا أن يفرض في وجه لا سفه فيه، أو يقال: إن السفه لا يؤثر فسادا بدون تحجير الحاكم.
نعم قد يقال: إن الاشكال في صحة الوديعة المأذون فيها بالتفريط مطلقا، أو في شئ خاص كما أنه قد يقال بوجوب الحفظ على من في يده المال، وإن أذن المالك بإتلافه، كما قد أشرنا إليه سابقا والله العالم.
{ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه} لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه {و} حينئذ ف‍ {لو نقلها} عنه {ضمن} لأنه عاد {إلا} إذا كان النقل {إلى أحرز} بل {أو مثله على قول} قوى إذا فهم إرادة المثال مما عينه، ولو بقرينة ظهور كون الغرض له الاحتفاظ كتعيين الزرع والراكب و نحوهما في المزراعة والإجارة.
أما إذا لم يفهم ذلك فالأقوى الضمان حتى في النقل إلى الأحرز، فضلا عن المساوي، سواء فهم إرادة الخصوصية منه، أو أطلق ولم يكن قرينة على الإرادة المزبورة، لتحقق المخالفة حينئذ، اللهم إلا أن يقال: إن الايداع كان يقتضي التخيير في أفراد الحرز، وتعيين موضع الاحتفاظ إنما يقتضي عدم الإذن في الأدون، أما غيره فيبقى على مقتضى الاطلاق الذي لم يتقيد بالتعيين المذكور، بعد فرض عدم ظهوره في إرادة التقييد.
نعم لو فرض أن حصول الايداع قد كان بتعيين موضع الاحتفاظ، اتجه حينئذ الاقتصار عليه ما لم يظهر إرادة المثال، ودعوى حصول مفهوم الموافقة في الأحرز واضحة المنع، مع أنه قد يمنع ذلك أيضا، بدعوى ظهور التقييد بتعيين موضع الاحتفاظ، كما في غيره من أفراد المطلق والمقيد.
ولعله لذا جزم في المسالك بعدم جواز التخطي في الفرض حتى إلى الأحرز، بل حكاه جماعة منهم الشهيد في حواشيه على القواعد، بل احتمل في النسبة إلى القول التي في المتن والقواعد - المشعرة بالتوقف، وأن القول الآخر بخلافه - رجوعها
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431