أقسام النكاح ". وفي (المسائل المدنية) (1): "... إنه خرج منها - إلى النكاح - أربعة عشر مجلدا، وكأن الخامس عشر تجدد بعد ذلك " وفي (كتاب الميراث من الايضاح - في مسألة حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأرض -: "... وقد حقق والدي - قدس سره - هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة ". وهذا يدل على أن هذا الكتاب لم يقف على النكاح، بل تجاوز ذلك، إلا أن يكون المراد إيراده المسألة في غير محلها بالتقريب (2).
وكتاب (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) في سبعة أجزاء. (3)