ومع الشهوة، والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.
وإذا لم يكن في الغالب كذلك فالظاهر أنه مجاز أو تشبيه، مثل:
(الطواف بالبيت صلاة)، (والفقاع خمر)، و (تارك الصلاة كافر)، و (الناصب من نصب لكم العداوة)، إلى غير ذلك مما لا يحصى. والمراد المشابهة في الحكم الشرعي إما في الجملة فمجمل، أو عموما فعام، أو في الاحكام الشائعة إن كان له أحكام شائعة، وإلا فعام أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [إليها] في الفوائد الحائرية.
ووجهه ما ذكرنا: من أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة والغالبة.
ومن أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية - كما حقق في محله -، وأهل العرف يحاورون كذلك.
مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة، والأصل عدم النقل.
مع أنه لو كان منقولا لشاع وذاع، لان النقل لغرض التفاهم، ولم يشع