وأيضا أحاديثنا لم تكن في الأصول هكذا، بل تقطعت تقطعا كثيرا، و هذا يوجب التغيير.
وقد وجدنا من الشيخ أنه قطع بعض الأحاديث من الكافي، فتغير الحكم من جهته.
وأيضا كثيرا ما كان الرواة ينقلون بالمعنى، فلعل في النقل بالمعنى يتحقق التفاوت، فإنا نرى الان أن كثيرا من أهل الفهم (لا يعبرون عن مرادنا) بعبارة تؤدي عين مطلوبنا من دون أن يتحقق تفاوت أصلا.
نعم الظاهر أنهم أفادوا عين مراد المعصوم عليهم السلام، من دون تحقق تفاوت، فيحتاج إلى أصالة عدم التغيير، أو غيرها من الظنون.
وبالجملة: الأصول التي يتمسك بها ظنية، مثل أصل العدم، وغيره، و القرآن ظني الدلالة بلا شبهة، والاجماع المنقول بخبر الواحد كذلك ظني، والاجماع القطعي لا ينفع بغير ضميمة أمر آخر ظني، مثلا الاجماع واقع على وجوب الركوع، لكن واجباته وشرائطه و مفسداته، وأنها لا يجب أزيد من المجمع عليه كلها ظنية، لاستنادها إلى الظنيات، ومثل: القرآن، والاجماع، والخبر المتواتر مع ندرته .] 1 [ وأما الخبر الواحد فظني سندا ومتنا ودلالة وتعارضا، إذ قل ما يتحقق ] 1 [كذا في الأصل ولعل المقصود أن الأحكام الشرعية تستند إلى أدلة ظنية في الأعم الأغلب، وفي الأقل النادر تستند إلى الأدلة القطعية كالقرآن والاجماع والخبر المتواتر.