تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦١
بشئ، فلا محالة يرجع إلى ما هو صالح له وهو الاسم الظاهر ويأتي فيها ما تقدم من البيان فتذكر.
ومنها: ما إذا تكرر الاسم الظاهر كما لو قال أكرم العلماء وأضف التجار و البس الفقراء الا الفساق منهم، والحق انه محتمل غير ظاهر في رجوعه إلى الجميع أو الأخير فقط، وربما يقال: بان الظاهر رجوعه إلى الأخيرة لان تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام وأنت خبير بان ذلك لا يرجع إلى محصل بل التحقيق ان المستثنى ان اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له في السعة والضيق، وبما ان كل جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلا للعود إلى الأخيرة والجميع، من غير تأول ولا تجوز ويتبعه الاستثناء ولو لم يشتمل فيحتمل الامرين لانطباق عنوان المستثنى على الجميع، (هذا) ولو لم نقل بان رجوع الضمير وانطباق العنوان على الجميع، أظهر لدى العرف، فلا أقل من المساواة احتمالا.
ومنها: ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر أيضا وما بعد - ها على الضمير الراجع إليه مثل قولك - أكرم العلماء وسلم عليهم، وأضف التجار وأكرمهم الا الفساق منهم، فيحتمل الرجوع إلى الجملة المتوسطة المشتملة على الاسم الظاهر وما بعده أو إلى الجميع، والظاهر عدم الترجيح بينهما وبقى هنا صور أخرى يظهر حالها مما قدمناه.
ثم إنه إذا لم يظهر رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة بعد اليقين بان الأخيرة من الجمل مخصصة قطعا لان عودها إلى غيرها وصرفه عنها خلاف قانون المحاورة، ربما يقال بجواز التمسك بأصالة العموم في سائر الجمل مطلقا، وربما يفصل بين احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة وعدمه فلا يتمسك في الأصل دون الثاني، ولكن الحق عدم جواز التمسك بأصالة العموم مطلقا، لعدم احراز بناء العقلاء على العدل بها فيما حف الكلام بما يصلح للقرينية وتقييد مدخول أداة العموم وأصالة العموم بما هي حجة وكاشفة عن تطابق الإرادتين، لم تحرز في المقام (فح) يصير الكلام مجملا
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377