الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان مخلا ببيانه.
وهذا - القول الرابع - هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة، فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع (1). ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام. فيكون النزاع على هذا لفظيا، ويقع التصالح بين المتنازعين.
- 9 - تخصيص العام بالمفهوم المفهوم ينقسم - كما تقدم - إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان " مفهوما موافقا ". مثاله: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2) فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل: إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد (3) لأ أنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم، لأ أنه كالنص أو أظهر من عموم العام، فيقدم عليه.
وأما التخصيص بالمفهوم المخالف، فمثاله قوله تعالى: * (إن الظن