ابنة قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) * [22].
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي: قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت هذه الآية: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *. ونزلت:
* (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) * [19] الآية.
وأخرج أيضا عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ". قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد ابن حارثة قال المشركون في ذلك فنزلت: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * [23] ونزلت: * (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) * [الأحزاب: 4].
ونزلت: * (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) *.
قوله تعالى: * (والمحصنات) * [24] الآية. روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * [24] يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها فروجهن.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمين نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج وكان الرجل إذا أراد