26230 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قال: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى... الآية، ثم قال: هذه الآية لهؤلاء، ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء والذين تبوءوا الدار والذين جاءوا من بعدهم ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير حمره نصيبه، لم يعرق فيها جبينه.
26231 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، قال: ثنا معمر في قوله:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغني أنها الجزية، والخراج: خراج أهل القرى.
وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي يصيبها المسلمون من عدوهم من أهل الحرب بالقتال عنوة. ذكر من قال ذلك:
26232 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) ما يوجف عليه المسلمون ب الخيل والركاب، وفتح بالحرب عنوة، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال: هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه.
وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب، وأخذت بالغلبة، وقالوا كانت الغنائم في بدو الاسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في هذه الآيات دون المرجفين عليها، ثم نسخ ذلك بالآية التي في سورة الأنفال. ذكر من قال ذلك: