وقوله: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يقول جل ثناؤه: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنها فاحشة لمن عاينها أو علمها.
واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهن في حال كونهن في العدة من بيوتهن، فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى، والاخراج الذي أباح الله هو الاخراج لإقامة الحد. ذكر من قال ذلك:
26538 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال:
الزنى، قال: فتخرج ليقام عليها الحد.
* - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مثله.
26539 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن صالح بن مسلم، قال:
سألت عامرا قلت: رجل طلق امرأته تطليقة أيخرجها من بيتها؟ قال: إن كانت زانية.
26540 - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله:
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: إلا أن يزنين.
26541 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال:
قال الله جل ثناؤه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال: هؤلاء المحصنات، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم... الآية. قال: فجعل الله سبيلهن الرجم، فهي لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فإذا أتت بفاحشة مبينة أخرجت إلى الحد فرجمت، وكان قبل هذا للمحصنة الحبس تحبس في البيوت لا تترك تنكح، وكان للبكرين الأذى، قال الله جل ثناؤه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما يا زان، يا زانية، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال: ثم نسخ هذا كله، فجعل الرجم للمحصنة والمحصن، وجعل جلد مائة للبكرين، قال: ونسخ هذا.